المادة 52 – اولا – اذا لم يحضر الشاهد المكلف بالحضور امام المحكمة في الموعد المحدد جاز لها ان تقرر اصدار امر بالقبض عليه واحضاره جبرا ولها ان تحكم عليه بغرامة لا تزيد على (50000) خمسين الف دينار.
ثانيا – للمحكمة اعفاء الشاهد من الغرامة المحكوم بها اذا حضر وابدى عذرا مشروعا.
ثالثا – اذا حضر الشاهد وامتنع عن اداء الشهادة او عن حلف اليمين دون عذر مشروع جاز للمحكمة ان تحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على (50000) خمسين الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
رابعا – يكون قرار المحكمة الصادر وفق البندين (اولا) و(ثالثا) من هذه المادة قابلا للطعن فيه تمييزا لدى محكمة قوى الامن الداخلي التمييزية خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ويكون قرارها باتا.
الموضوع: اجازه صدور امر بالقبض على شاهد غائب,تحمیل غرامت بر روی شاهد غائب,اعفاء شاهد از غرامت در صورت ارائه عذر مشروع,حبس شاهد ممتنع از ادای شهادت,قابل طعن بودن تصمیمات دادگاه