المادة 53

معرف المادة: 11767

رقم المادة : 326

المادة 53 – للمحكمة ان تقرر تلاوة الشهادة التي اديت في التحقيق الابتدائي او امام محكمة اخرى اذا تعذر حضور الشاهد لاي سبب كان او اذا قبل المتهم او وكيله ذلك .

الموضوع: حق دادگاه در تلاوت شهادت در صورت عدم حضور شاهد,پذیرش شهادت توسط متهم یا وکیل او,شرایط تلاوت شهادت در تحقیقات ابتدایی