المادة 59

معرف المادة: 11773

رقم المادة : 326

المادة 59 – اولا – تبدأ المحكمة باستجواب المتهم عن التهمة الموجهة اليه بعد تلاوتها عليه . ثانيا – اذا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة المسندة اليه جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود الا اذا كانت الجريمة مما يعاقب عليها بالاعدام او السجن المؤبد فيجب اكمال التحقيق فيها . ثالثا – اذا انكر المتهم التهمة او لم يبد رأيا او وجدت المحكمة ان اعترافه مشوب بعيب او غير مطابق للحقيقة فعليها البدء بسماع شهود الاثبات .

الموضوع: بدء استجواب المتهم عن التهمة الموجهة إليه,إمكانية الاكتفاء باعتراف المتهم في حال الاعتراف,وجوب سماع شهود الإثبات في حال الإنكار أو وجود عيب في الاعتراف