أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 50
المادة 50 – 1 – للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله. 2 – ولكن لا يجوز له ممارسة هذا الحق دون اذن المرسل اليه اذا كان من شأن النشر ان يلحق به ضررا. 3 – وللمرسل اليه مثل هذا الحق، فلا يجوز له نشر الرسائل الا باذن المؤلف او ورثته. 4 – ومع ذلك فللمحكمة ان تأذن بالنشر اذا اقتضت ذلك مصلحة جديرة بالرعاية.
المادة 51
المادة 51 – للمؤلف وحده الحق في نشر مذكراته. 2 – ومع ذلك فلا يجوز له ممارسة هذا الحق دون اذن من يعنيهم الامر من الاشخاص الذين ورد ذكرهم فيها اذا كان من شأن النشر ان يلحق بهم ضررا. 3 – ولورثة هؤلاء الاشخاص مثل هذا الحق. 4 – ومع ذلك فللمحكمة ان تأذن بالنشر اذا اقتضت ذلك مصلحة جديرة بالرعاية.
المادة 52
المادة 52 – تسري الاحكام الخاصة بالرسائل على الصور والمذكرات من حيث وجوب الحصول على اذن من يعنيهم الامر قبل النشر.
المادة 53
المادة 53 – للمؤلف ان يمنع الغير من عرض مصنفه او تداوله اذا طرأت اسباب خطيرة تبرر ذلك، ويكون للمؤلف في هذه الحالة ان يطلب من المحكمة الحكم له بسحب المصنف من التداول او ادخال تعديلات جوهرية عليه. 2 – ويجب على المؤلف في هذه الحالة ان يعوض تعويضا عادلا من آلت اليه حقوق الاستغلال المالي. 3 – وللمحكمة ان تقرر مقدار التعويض وكيفية ادائه.
المادة 54
المادة 54 – اذا لم يمارس ورثة المؤلف او خلفاؤه الحقوق المنصوص عليها في المادتين (7 و 8) من هذا القانون ورأت الوزارة ان مصلحة الجمهور تقتضي نشر المصنف، فلها ان تطلب من الورثة او الخلفاء نشره، فاذا لم يقوموا بذلك خلال سنة من تاريخ الطلب، جاز للوزارة ان تقوم بنشر المصنف على نفقتها بعد الحصول على اذن من المحكمة، وفي هذه الحالة يجب تعويض الورثة او الخلفاء تعويضا عادلا.
المادة 55
المادة 55 – يعتبر المصنف منشورا من تاريخ وضعه في متناول الجمهور لاول مرة، ولا يعتد باعادة النشر الا اذا ادخل المؤلف على المصنف عند اعادة نشره تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفا جديدا. 2 – واذا كان المصنف يتكون من عدة اجزاء او مجلدات نشرت منفصلة وفي فترات مختلفة، فيعتبر كل جزء او مجلد مصنفا مستقلا بالنسبة لتاريخ النشر.
المادة 56
المادة 56 – تنقضي حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في هذا القانون بمضي خمسين سنة على وفاة المؤلف. 2 – وتحسب المدة بالنسبة للمصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حيا من المؤلفين. 3 – واذا كان المؤلف شخصا معنويا، فتحسب المدة من تاريخ نشر المصنف لاول مرة. 4 – واذا كان المصنف قد نشر باسم مستعار او بدون اسم المؤلف، فتحسب المدة من تاريخ نشره لاول مرة، الا اذا كشف المؤلف عن شخصيته خلال هذه المدة فتبدأ المدة من تاريخ وفاته. 5 – وبالنسبة للمصنفات التي تنشر لاول مرة بعد وفاة المؤلف، فتحسب المدة من تاريخ وفاته. 6 – وفي جميع الاحوال تنتهي المدة بانتهاء السنة الميلادية التي وقع فيها تاريخ الانقضاء.
المادة 57
المادة 57 – تنقضي حقوق الاستغلال المالي للمصنفات السينمائية واعمال التصوير الفوتوغرافي والاعمال الاذاعية والتلفزيونية بمضي خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ اتمام وضع المصنف في صورته النهائية، او من تاريخ نشره لاول مرة اذا كان قد نشر خلال هذه المدة. 2 – وفي جميع الاحوال تنتهي المدة بانتهاء السنة الميلادية التي وقع فيها تاريخ الانقضاء.
المادة 58
المادة 58 – للمؤلف ان ينقل الى الغير كل او بعض حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في هذا القانون. 2 – ويشترط لصحة هذا النقل ان يكون مكتوبا وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل الحقوق المنقولة ومدة النقل ومكانه. 3 – ولا يترتب على نقل احد الحقوق المالية نقل اي حق مالي آخر. 4 – ويبقى المؤلف مالكا لكل ما لم ينقله صراحة من حقوق مالية. 5 – ويقع باطلا كل تصرف في مجموع الانتاج الفكري المستقبلي للمؤلف.
المادة 59
المادة 59 – يجوز للمؤلف ان يتفق على ان يكون المقابل المالي لنقل حقوقه مبلغا نقديا جزافيا او نسبة مئوية من الايرادات الناتجة عن الاستغلال او كليهما. 2 – واذا تبين ان الاتفاق كان مجحفا بحق المؤلف او اصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد، فللمؤلف او خلفه ان يطلب من المحكمة اعادة النظر في قيمة المقابل المتفق عليه.
المادة 60
المادة 60 – لا يترتب على التصرف في النسخة الاصلية للمصنف نقل حقوق المؤلف المالية عليه، ومع ذلك لا يجوز الزام من آلت اليه ملكية هذه النسخة بتمكين المؤلف من نسخها او نقلها او عرضها ما لم يتفق على غير ذلك. 2 – ومع ذلك يحق للمؤلف في المصنفات الفنية التشكيلية والمخطوطات الموسيقية والادبية الاصلية الحصول على نسبة مئوية لا تتجاوز (5٪) من ثمن كل عملية بيع لهذه النسخة الاصلية بالمزاد العلني او عن طريق تاجر، ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.
المادة 61
المادة 61 – يجوز الحجز على حقوق الاستغلال المالي للمؤلف في المصنفات التي تم نشرها، ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يتوفى صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة انه استهدف نشرها قبل وفاته. 2 – ولا يجوز الحجز على المخطوطات الاصلية للمصنفات الفنية والادبية والموسيقية.
المادة 62
المادة 62 – يعتبر باطلا كل تصرف يقوم به المؤلف في حقوقه المعنوية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون. 2 – وتنتقل هذه الحقوق الى الورثة بعد وفاة المؤلف، فاذا لم يوجد ورثة تولت الوزارة ممارسة هذه الحقوق.
المادة 63
المادة 63 – يعتبر المصنف ملكا عاما للدولة في الحالات الاتية: 1 – اذا انقضت مدة حماية حقوق الاستغلال المالي وفقا لاحكام هذا القانون. 2 – اذا لم يكن للمؤلف وارث او موصى له. 3 – اذا كان المؤلف اجنبيا ولم تتوفر في مصنفه شروط الحماية المنصوص عليها في هذا القانون. 4 – وفي جميع هذه الحالات تمارس الوزارة الحقوق المعنوية على هذه المصنفات لمنع اي تشويه او تحريف لها.
المادة 64
المادة 64 – يجوز لاي شخص ان يطلب من الوزارة منحه رخصة غير قاصرة عليه لترجمة اي مصنف اجنبي الى اللغة العربية ونشر هذه الترجمة في العراق، وذلك بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ اول نشر للمصنف الاصلي، اذا لم تكن قد صدرت له ترجمة الى اللغة العربية في العراق من قبل صاحب حق الترجمة او بموافقته، او كانت الطبعات العربية قد نفدت. 2 – ويجب ان يكون الغرض من الترجمة هو التعليم او الدراسة او البحث. 3 – ويجب ان يتضمن منح الرخصة تعويضا عادلا لصاحب حق الترجمة. 4 – وتحدد الوزارة شروط واجراءات منح هذه الرخصة بقرار منها.
المادة 65
المادة 65 – يتمتع فنانو الاداء بالحقوق المعنوية والمالية المنصوص عليها في هذا القانون، ولهم بوجه خاص الحق في: 1 – نسبة ادائهم اليهم. 2 – منع اي تشويه او تحريف لادائهم من شأنه ان يلحق ضررا بسمعتهم. 3 – منع اي استغلال لادائهم بغير موافقة كتابية مسبقة منهم، ويعتبر من قبيل الاستغلال المحظور تسجيل الاداء الحي على دعامة او تأجير التسجيل الاصلي او نسخه او اذاعته او نقله الى الجمهور باي وسيلة كانت. 4 – وتنتقل هذه الحقوق الى الورثة بعد وفاة فنان الاداء. 5 – وتسري على هذه الحقوق مدد الحماية المنصوص عليها في المادة (57) من هذا القانون.
المادة 66
المادة 66 – يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق المالية المنصوص عليها في هذا القانون، ولهم بوجه خاص الحق في منع اي استغلال لتسجيلاتهم بغير موافقة كتابية مسبقة منهم، ويعتبر من قبيل الاستغلال المحظور نسخ هذه التسجيلات او تأجيرها او اذاعتها او نقلها الى الجمهور باي وسيلة كانت. 2 – وتسري على هذه الحقوق مدد الحماية المنصوص عليها في المادة (57) من هذا القانون.
المادة 67
المادة 67 – يتمتع هيئات الاذاعة بالحقوق المالية المنصوص عليها في هذا القانون، ولها بوجه خاص الحق في منع اي استغلال لبرامجها بغير موافقة كتابية مسبقة منها، ويعتبر من قبيل الاستغلال المحظور تسجيل هذه البرامج او نسخ تسجيلاتها او اعادة بثها او نقلها الى الجمهور باي وسيلة كانت. 2 – وتسري على هذه الحقوق مدد الحماية المنصوص عليها في المادة (57) من هذا القانون.
المادة 68
المادة 68 – لا تخل الحماية المقررة لذوي الحقوق المجاورة في المواد (65 و 66 و 67) بحماية حق المؤلف في المصنف الاصلي. 2 – وتسري على ذوي الحقوق المجاورة الاحكام الخاصة بالاستثناءات الواردة في المواد (22 و 23 و 24) من هذا القانون.
المادة 69
المادة 69 – تلتزم دور النشر والطباعة والمنتجون بايداع خمس نسخ من المصنف الذي يتم نشره او انتاجه في العراق لدى المكتبة الوطنية، ويصدر الوزير تعليمات تحدد اجراءات الايداع والمصنفات المستثناة منه. 2 – ولا يترتب على عدم الايداع الاخلال بحقوق المؤلف المقررة في هذا القانون.