المادة 55 – يعتبر المصنف منشورا من تاريخ وضعه في متناول الجمهور لاول مرة، ولا يعتد باعادة النشر الا اذا ادخل المؤلف على المصنف عند اعادة نشره تعديلات جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفا جديدا. 2 – واذا كان المصنف يتكون من عدة اجزاء او مجلدات نشرت منفصلة وفي فترات مختلفة، فيعتبر كل جزء او مجلد مصنفا مستقلا بالنسبة لتاريخ النشر.
الموضوع: اعتبار المصنف منشورا من تاریخ وضعه في متناول الجمهور,عدم اعتداد باعادة النشر الا باجراء تعديلات جوهرية,اعتبار كل جزء او مجلد مصنفا مستقلا بالنسبة لتاریخ النشر