المادة 61

معرف المادة: 14058

رقم المادة : 286

المادة 61 – يجوز الحجز على حقوق الاستغلال المالي للمؤلف في المصنفات التي تم نشرها، ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يتوفى صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة انه استهدف نشرها قبل وفاته. 2 – ولا يجوز الحجز على المخطوطات الاصلية للمصنفات الفنية والادبية والموسيقية.

الموضوع: يجوز الحجز على حقوق الاستغلال المالي للمؤلف في المصنفات التي تم نشرها,لا يجوز الحجز على المصنفات التي يتوفى صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة انه استهدف نشرها قبل وفاته,لا يجوز الحجز على المخطوطات الاصلية للمصنفات الفنية والادبية والموسيقية