معرف المادة: 14058
رقم المادة : 286
الموضوع: يجوز الحجز على حقوق الاستغلال المالي للمؤلف في المصنفات التي تم نشرها,لا يجوز الحجز على المصنفات التي يتوفى صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة انه استهدف نشرها قبل وفاته,لا يجوز الحجز على المخطوطات الاصلية للمصنفات الفنية والادبية والموسيقية