المادة 58 – للمؤلف ان ينقل الى الغير كل او بعض حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في هذا القانون. 2 – ويشترط لصحة هذا النقل ان يكون مكتوبا وان يحدد فيه صراحة وبالتفصيل الحقوق المنقولة ومدة النقل ومكانه. 3 – ولا يترتب على نقل احد الحقوق المالية نقل اي حق مالي آخر. 4 – ويبقى المؤلف مالكا لكل ما لم ينقله صراحة من حقوق مالية. 5 – ويقع باطلا كل تصرف في مجموع الانتاج الفكري المستقبلي للمؤلف.
الموضوع: نقل حقوق الاستغلال المالي,شرط صحة النقل,عدم انتقال حقوق مالی دیگر,ملکیت مؤلف بر حقوق غیر منتقل شده,باطل بودن تصرف در تولید فکری آینده