المادة 50

معرف المادة: 14047

رقم المادة : 286

المادة 50 – 1 – للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله. 2 – ولكن لا يجوز له ممارسة هذا الحق دون اذن المرسل اليه اذا كان من شأن النشر ان يلحق به ضررا. 3 – وللمرسل اليه مثل هذا الحق، فلا يجوز له نشر الرسائل الا باذن المؤلف او ورثته. 4 – ومع ذلك فللمحكمة ان تأذن بالنشر اذا اقتضت ذلك مصلحة جديرة بالرعاية.

الموضوع: حق نشر مؤلف الرسائل,ضرورة إذن المرسل إليه لنشر الرسائل,حق المرسل إليه في نشر الرسائل,إذن المحكمة بالنشر لمصلحة جديرة بالرعاية