المادة 57 – تنقضي حقوق الاستغلال المالي للمصنفات السينمائية واعمال التصوير الفوتوغرافي والاعمال الاذاعية والتلفزيونية بمضي خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ اتمام وضع المصنف في صورته النهائية، او من تاريخ نشره لاول مرة اذا كان قد نشر خلال هذه المدة. 2 – وفي جميع الاحوال تنتهي المدة بانتهاء السنة الميلادية التي وقع فيها تاريخ الانقضاء.
الموضوع: تنقضی حقوق الاستغلال المالي للمصنفات السينمائية,مدت انقضاء حقوق الاستغلال المالي,بدء مدة انقضاء حقوق الاستغلال المالي,انتهاء مدت انقضاء حقوق الاستغلال المالي