المادة 62 – يعتبر باطلا كل تصرف يقوم به المؤلف في حقوقه المعنوية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون. 2 – وتنتقل هذه الحقوق الى الورثة بعد وفاة المؤلف، فاذا لم يوجد ورثة تولت الوزارة ممارسة هذه الحقوق.
الموضوع: ابطال تصرفات المؤلف في حقوقه المعنوية,انتقال الحقوق المعنوية إلى الورثة,ممارسة الوزارة لحقوق المؤلف في غياب الورثة