المادة 62

معرف المادة: 14059

رقم المادة : 286

المادة 62 – يعتبر باطلا كل تصرف يقوم به المؤلف في حقوقه المعنوية المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون. 2 – وتنتقل هذه الحقوق الى الورثة بعد وفاة المؤلف، فاذا لم يوجد ورثة تولت الوزارة ممارسة هذه الحقوق.

الموضوع: ابطال تصرفات المؤلف في حقوقه المعنوية,انتقال الحقوق المعنوية إلى الورثة,ممارسة الوزارة لحقوق المؤلف في غياب الورثة