المادة 65

معرف المادة: 14062

رقم المادة : 286

المادة 65 – يتمتع فنانو الاداء بالحقوق المعنوية والمالية المنصوص عليها في هذا القانون، ولهم بوجه خاص الحق في: 1 – نسبة ادائهم اليهم. 2 – منع اي تشويه او تحريف لادائهم من شأنه ان يلحق ضررا بسمعتهم. 3 – منع اي استغلال لادائهم بغير موافقة كتابية مسبقة منهم، ويعتبر من قبيل الاستغلال المحظور تسجيل الاداء الحي على دعامة او تأجير التسجيل الاصلي او نسخه او اذاعته او نقله الى الجمهور باي وسيلة كانت. 4 – وتنتقل هذه الحقوق الى الورثة بعد وفاة فنان الاداء. 5 – وتسري على هذه الحقوق مدد الحماية المنصوص عليها في المادة (57) من هذا القانون.

الموضوع: حقوق معنوی و مالی فنانو الاداء,حق نسبت اداء به فنانو الاداء,منع تشويه يا تحريف اداء,منع استغلال اداء بدون موافقة,انتقال حقوق به وراث بعد از وفات