المادة 67

معرف المادة: 14064

رقم المادة : 286

المادة 67 – يتمتع هيئات الاذاعة بالحقوق المالية المنصوص عليها في هذا القانون، ولها بوجه خاص الحق في منع اي استغلال لبرامجها بغير موافقة كتابية مسبقة منها، ويعتبر من قبيل الاستغلال المحظور تسجيل هذه البرامج او نسخ تسجيلاتها او اعادة بثها او نقلها الى الجمهور باي وسيلة كانت. 2 – وتسري على هذه الحقوق مدد الحماية المنصوص عليها في المادة (57) من هذا القانون.

الموضوع: حقوق مالية هيئات الاذاعة,حق منع استغلال البرامج بدون موافقة,استغلال البرامج المحظور,مدد الحماية للحقوق المالية