المادة 60 – لا يترتب على التصرف في النسخة الاصلية للمصنف نقل حقوق المؤلف المالية عليه، ومع ذلك لا يجوز الزام من آلت اليه ملكية هذه النسخة بتمكين المؤلف من نسخها او نقلها او عرضها ما لم يتفق على غير ذلك. 2 – ومع ذلك يحق للمؤلف في المصنفات الفنية التشكيلية والمخطوطات الموسيقية والادبية الاصلية الحصول على نسبة مئوية لا تتجاوز (5٪) من ثمن كل عملية بيع لهذه النسخة الاصلية بالمزاد العلني او عن طريق تاجر، ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.
الموضوع: عدم انتقال حقوق مالی مؤلف با تصرف در نسخه اصلی اثر,عدم الزام مالک نسخه اصلی به اجازه کپی یا انتقال اثر,حق مؤلف در دریافت درصدی از فروش نسخه اصلی اثر,ابطال توافقات مخالف با حق مؤلف در فروش نسخه اصلی