المادة 53

معرف المادة: 14050

رقم المادة : 286

المادة 53 – للمؤلف ان يمنع الغير من عرض مصنفه او تداوله اذا طرأت اسباب خطيرة تبرر ذلك، ويكون للمؤلف في هذه الحالة ان يطلب من المحكمة الحكم له بسحب المصنف من التداول او ادخال تعديلات جوهرية عليه. 2 – ويجب على المؤلف في هذه الحالة ان يعوض تعويضا عادلا من آلت اليه حقوق الاستغلال المالي. 3 – وللمحكمة ان تقرر مقدار التعويض وكيفية ادائه.

الموضوع: حق مؤلف در منع عرضه و تداوله,حق مؤلف در درخواست سلب مصنف از تداوم,تعهد مؤلف به جبران خسارت مالی,اختیار دادگاه در تعیین مقدار و نحوه جبران خسارت