المادة 68 – لا تخل الحماية المقررة لذوي الحقوق المجاورة في المواد (65 و 66 و 67) بحماية حق المؤلف في المصنف الاصلي. 2 – وتسري على ذوي الحقوق المجاورة الاحكام الخاصة بالاستثناءات الواردة في المواد (22 و 23 و 24) من هذا القانون.
الموضوع: حمایت از حقوق مؤلف,حمایت از حقوق مجاوره,استثنائات حقوق مؤلف