المادة 51 – للمؤلف وحده الحق في نشر مذكراته. 2 – ومع ذلك فلا يجوز له ممارسة هذا الحق دون اذن من يعنيهم الامر من الاشخاص الذين ورد ذكرهم فيها اذا كان من شأن النشر ان يلحق بهم ضررا. 3 – ولورثة هؤلاء الاشخاص مثل هذا الحق. 4 – ومع ذلك فللمحكمة ان تأذن بالنشر اذا اقتضت ذلك مصلحة جديرة بالرعاية.
الموضوع: حق نشر مذكرات المؤلف,ضرورة الحصول على إذن من الأشخاص المعنيين قبل النشر,حق الورثة في نشر المذكرات,إمكانية إذن المحكمة بالنشر لمصلحة جديرة بالرعاية