المادة 54 – اذا لم يمارس ورثة المؤلف او خلفاؤه الحقوق المنصوص عليها في المادتين (7 و 8) من هذا القانون ورأت الوزارة ان مصلحة الجمهور تقتضي نشر المصنف، فلها ان تطلب من الورثة او الخلفاء نشره، فاذا لم يقوموا بذلك خلال سنة من تاريخ الطلب، جاز للوزارة ان تقوم بنشر المصنف على نفقتها بعد الحصول على اذن من المحكمة، وفي هذه الحالة يجب تعويض الورثة او الخلفاء تعويضا عادلا.
الموضوع: حق نشر آثار ادبی,اجازه نشر آثار ادبی توسط وزارت,تعهد وراث به نشر آثار,حق جبران خسارت وراث