المادة 59

معرف المادة: 14056

رقم المادة : 286

المادة 59 – يجوز للمؤلف ان يتفق على ان يكون المقابل المالي لنقل حقوقه مبلغا نقديا جزافيا او نسبة مئوية من الايرادات الناتجة عن الاستغلال او كليهما. 2 – واذا تبين ان الاتفاق كان مجحفا بحق المؤلف او اصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد، فللمؤلف او خلفه ان يطلب من المحكمة اعادة النظر في قيمة المقابل المتفق عليه.

الموضوع: حق المؤلف في تحديد المقابل المالي,إمكانية إعادة النظر في قيمة المقابل المتفق عليه,حماية حقوق المؤلف من الاتفاقات المجحفة