المادة 56

معرف المادة: 14053

رقم المادة : 286

المادة 56 – تنقضي حقوق الاستغلال المالي المنصوص عليها في هذا القانون بمضي خمسين سنة على وفاة المؤلف. 2 – وتحسب المدة بالنسبة للمصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقي حيا من المؤلفين. 3 – واذا كان المؤلف شخصا معنويا، فتحسب المدة من تاريخ نشر المصنف لاول مرة. 4 – واذا كان المصنف قد نشر باسم مستعار او بدون اسم المؤلف، فتحسب المدة من تاريخ نشره لاول مرة، الا اذا كشف المؤلف عن شخصيته خلال هذه المدة فتبدأ المدة من تاريخ وفاته. 5 – وبالنسبة للمصنفات التي تنشر لاول مرة بعد وفاة المؤلف، فتحسب المدة من تاريخ وفاته. 6 – وفي جميع الاحوال تنتهي المدة بانتهاء السنة الميلادية التي وقع فيها تاريخ الانقضاء.

الموضوع: تنقضی حقوق الاستغلال المالي بعد از پنجاه سال از وفات مؤلف,محاسبه مدت حقوق برای مصنفات مشترک از تاریخ وفات آخرین مؤلف زنده,محاسبه مدت حقوق برای مؤلفان شخص حقوقی از تاریخ نشر اولیه,محاسبه مدت حقوق برای مصنفات منتشر شده با نام مستعار یا بدون نام مؤلف,محاسبه مدت حقوق برای مصنفات منتشر شده بعد از وفات مؤلف,پایان مدت حقوق با پایان سال میلادی که تاریخ انقضا در آن واقع شده است