المادة 64 – يجوز لاي شخص ان يطلب من الوزارة منحه رخصة غير قاصرة عليه لترجمة اي مصنف اجنبي الى اللغة العربية ونشر هذه الترجمة في العراق، وذلك بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ اول نشر للمصنف الاصلي، اذا لم تكن قد صدرت له ترجمة الى اللغة العربية في العراق من قبل صاحب حق الترجمة او بموافقته، او كانت الطبعات العربية قد نفدت. 2 – ويجب ان يكون الغرض من الترجمة هو التعليم او الدراسة او البحث. 3 – ويجب ان يتضمن منح الرخصة تعويضا عادلا لصاحب حق الترجمة. 4 – وتحدد الوزارة شروط واجراءات منح هذه الرخصة بقرار منها.
الموضوع: اجازه به ترجمه آثار خارجی به زبان عربی,شرایط و ضوابط صدور رخصت ترجمه,تعویض عادلانه برای صاحب حق ترجمه,هدف از ترجمه برای آموزش و تحقیق,مدت زمان انتظار برای درخواست رخصت ترجمه