المادة 69 – تلتزم دور النشر والطباعة والمنتجون بايداع خمس نسخ من المصنف الذي يتم نشره او انتاجه في العراق لدى المكتبة الوطنية، ويصدر الوزير تعليمات تحدد اجراءات الايداع والمصنفات المستثناة منه. 2 – ولا يترتب على عدم الايداع الاخلال بحقوق المؤلف المقررة في هذا القانون.
الموضوع: التزام دور النشر والطباعة بتقديم نسخ من المصنفات,إجراءات الإيداع للمصنفات,استثناء المصنفات من الإيداع,عدم الإيداع وتأثيره على حقوق المؤلف