المادة 66

معرف المادة: 14063

رقم المادة : 286

المادة 66 – يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق المالية المنصوص عليها في هذا القانون، ولهم بوجه خاص الحق في منع اي استغلال لتسجيلاتهم بغير موافقة كتابية مسبقة منهم، ويعتبر من قبيل الاستغلال المحظور نسخ هذه التسجيلات او تأجيرها او اذاعتها او نقلها الى الجمهور باي وسيلة كانت. 2 – وتسري على هذه الحقوق مدد الحماية المنصوص عليها في المادة (57) من هذا القانون.

الموضوع: حقوق مالی منتجو التسجيلات الصوتية,حق منع استغلال التسجيلات بدون موافقة كتابية,استغلال محظور للتسجيلات الصوتية,مدد الحماية للحقوق المالية