المادة 63

معرف المادة: 14060

رقم المادة : 286

المادة 63 – يعتبر المصنف ملكا عاما للدولة في الحالات الاتية: 1 – اذا انقضت مدة حماية حقوق الاستغلال المالي وفقا لاحكام هذا القانون. 2 – اذا لم يكن للمؤلف وارث او موصى له. 3 – اذا كان المؤلف اجنبيا ولم تتوفر في مصنفه شروط الحماية المنصوص عليها في هذا القانون. 4 – وفي جميع هذه الحالات تمارس الوزارة الحقوق المعنوية على هذه المصنفات لمنع اي تشويه او تحريف لها.

الموضوع: ملکیت عمومی دولت,انقضای مدت حفاظت حقوق استغلال مالی,عدم وجود وارث یا وصی مؤلف,عدم تأمین شرایط حفاظت برای مؤلف خارجی,ممنوعیت تشویه یا تحریف آثار