أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 41

متن المادە :

المادة 41 لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق: 1 – تاديب الزوج لزوجته وتاديب الاباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا او قانونا او عرفا. 2 – عمليات الجراحة والعلاج على اصول الفن متى اجريت برضاء المريض او ممثله الشرعي او اجريت بغير رضاه ايهما في الحالات العاجلة. 3 – اعمال العنف التي تقع اثناء الالعاب الرياضية متى كانت قواعد اللعب قد روعيت. 4 – اعمال العنف التي تقع على من ارتكب جناية او جنحة مشهودة بقصد ضبطه.(3)

المادة 42

متن المادە :

المادة 42 لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق الدفاع الشرعي ويوجد هذا الحق اذا توفرت الشروط الاتية: 1 – اذا وجد المدافع خطر حال من جريمة على النفس او على المال او اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنيا على اسباب معقولة. 2 – ان يتعذر عليه الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب. 3 – ان لا يكون امامه وسيلة اخرى لدفع هذا الخطر. ويستوي في قيام هذا الحق ان يكون التهديد في الخطر موجها الى نفس المدافع او ماله او موجها الى نفس الغير او ماله.

المادة 43

متن المادە :

المادة 43 حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يبيح القتل عمدا الا اذا اريد به دفع احد الامور التالية: 1 – فعل يتخوف ان يحدث منه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة. 2 – مواقعة امراة او اللواطة بها او بذكر كرها. 3 – خطف انسان.

المادة 44

متن المادە :

المادة 44 حق الدفاع الشرعي عن المال لا يبيح القتل عمدا الا اذا اريد به دفع احد الامور التالية: 1 – الحريق عمدا. 2 – جنايات السرقة. 3 – الدخول ليلا في منزل مسكون او في احد ملحقاته. 4 – فعل يتخوف ان يحدث عنه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة.

المادة 45

متن المادە :

المادة 45 لا يبيح حق الدفاع الشرعي احداث ضرر اشد مما يستلزمه هذا الدفاع واذا تجاوز المدافع عمدا او اهمالا حدود هذا الحق او اعتقد خطا انه في حالة دفاع شرعي فانه يكون مسؤولا عن الجريمة التي ارتكبها وانما يجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تحكم بعقوبة الجنحة بدلا من عقوبة الجناية وان تحكم بعقوبة المخالفة بدلا من عقوبة الجنحة.

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة احد افراد السلطة العامة اثناء قيامه بعمل تنفيذا لواجبات وظيفته ولو تخطى حدود وظيفته ان كان حسن النية الا اذا خيف او ينشا عن فعله موت او جراح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.

المادة 47

متن المادە :

المادة 47 يعد فاعلا للجريمة: 1 – من ارتكبها وحده او مع غيره. 2 – من ساهم في ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة افعال فقام عمدا اثناء ارتكابها بعمل من الاعمال المكونة لها. 3 – من دفع باية وسيلة، شخصا على تنفيذ الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الشخص غير مسؤول جزائيا عنها لاي سبب.

المادة 48

متن المادە :

المادة 48 يعد شريكا في الجريمة: 1 – من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض. 2 – من اتفق على غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق. 3 – من اعطى الفاعل سلاحا او الات او اي شيء اخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها او ساعده عمدا باي طريقة اخرى في الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها.

المادة 49

متن المادە :

المادة 49 يعد فاعلا للجريمة كل شريك بحكم المادة 48 كان حاضرا اثناء ارتكابها او ارتكاب اي فعل من الافعال المكونة لها.

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 1- كل من ساهم بوصفه فاعلا او شريكا في ارتكاب جريمة يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. 2- يعاقب الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا ولو كان فاعل الجريمة غير معاقب بسبب عدم توفر القصد الجرمي لديه او لاحوال اخرى خاصة به.

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 اذا توافرت في الجريمة ظروف مادية من شانها تشديد العقوبة او تخفيفها سرت اثارها على كل من ساهم في ارتكابها فاعلا كان او شريكا. علم بها او لم يعلم. اما اذا توافرت ظروف مشددة شخصية سهلت ارتكاب الجريمة فلا تسري على غير صاحبها الا اذا كان عالما بها. اما ما عدا ذلك من الظروف فلا يتعدى اثرها شخص من تعلقت به سواء كانت ظروفا مشددة او مخففة.

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 اذا توافرت اعذار شخصية معفية من العقاب او مخففة له في حق احد المساهمين فاعلا او شريكا – في ارتكاب الجريمة فلا يتعدى اثرها الى غير من تعلقت به. اما الاعذار المادية المعفية من العقاب او المخففة له فانها تسري في حق كل من ساهم في ارتكاب الجريمة.

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 يعاقب المساهم في جريمة فاعلا او شريكا – بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت.

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 اذا اختلف قصد احد المساهمين في الجريمة فاعلا او شريكا – او كيفية علمه بها عن قصد غيره من المساهمين او عن كيفية علم ذلك الغير بها عوقب كل منهم بحسب قصده او كيفية علمه.

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 يعد اتفاقا جنائيا اتفاق شخصين او اكثر على ارتكاب جناية او جنحة من جنح السرقة والاحتيال والتزوير سواء كانت معينة او غير معينة او على الافعال المجهزة او المسهلة لارتكابها متى كان الاتفاق منظما ولو في مبدا تكوينه، مستمرا ولو لمدة قصيرة. ويعد الاتفاق جنائيا سواء كان الغرض النهائي منه ارتكاب الجرائم او اتخاذها وسيلة للوصول الى غرض مشروع.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 1 – يعاقب كل عضو في اتفاق جنائي ولو لم يشرع في ارتكاب الجريمة المتفق عليها بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابها جناية. وبالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين دينارا اذا كانت الجريمة جنحة. وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة خاصة للاتفاق. 2 – اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة وكانت عقوبتها اخف مما نص عليه في الفقرة السابقة فلا توقع عقوبة اشد من ربع الحد الاقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 1 – كل من سعى في تكوين اتفاق جنائي او كان له دور رئيسي فيه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات اذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابها جناية. وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة او بهما اذا كانت جنحة. 2 – اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة وكانت عقوبتها اخف مما نص عليه في الفقرة السابقة فلا توقع عقوبة اشد من ربع الحد الاقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة – 56 – بحسب الاحوال – كل من سهل للاعضاء في الاتفاق او لفريق منهم اجتماعاتهم او اواهم او ساعدهم باية صورة مع علمه بالغرض من الاتفاق.

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 يعفى من العقوبات المقررة في المواد 56 و57 و58 كل من بادر باخبار السلطات العامة بوجود اتفاق جنائي وعن المشتركين فيه قبل وقوع اية جريمة من الجرائم المتفق على ارتكابها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن اولئك الجناة. اما اذا حصل الاخبار بعد قيام تلك السلطات بذلك فلا يعفى من العقاب الا اذا كان الاخبار قد سهل القبض على اولئك الجناة.

المادة 60

متن المادە :

المادة 60 لا يسال جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او بسبب ككونه في حالة سكر او تخدير نتجت عن مواد مسكرة او مخدرة اعطيت له قسرا او على غير علم منه بها، او لاي سبب اخر يقرر العلم انه يفقد الادراك او المخدرة او غيرها سوى نقص او ضعف في الادراك او الارادة وقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذرا مخففا.