المادة 60

معرف المادة: 60

رقم المادة : 238

المادة 60 لا يسال جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او بسبب ككونه في حالة سكر او تخدير نتجت عن مواد مسكرة او مخدرة اعطيت له قسرا او على غير علم منه بها، او لاي سبب اخر يقرر العلم انه يفقد الادراك او المخدرة او غيرها سوى نقص او ضعف في الادراك او الارادة وقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذرا مخففا.

الموضوع: عدم مسؤولية جزائية بسبب فقدان ادراک یا اراده,عذر مخفف در صورت جنون یا عاهة در عقل,عدم مسؤولیت در حالت سکر یا تخدیر,فقدان ادراک یا اراده به دلیل مواد مخدرة