المادة 60
لا يسال جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او الارادة لجنون او عاهة في العقل او بسبب ككونه في حالة سكر او تخدير نتجت عن مواد مسكرة او مخدرة اعطيت له قسرا او على غير علم منه بها، او لاي سبب اخر يقرر العلم انه يفقد الادراك او المخدرة او غيرها سوى نقص او ضعف في الادراك او الارادة وقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذرا مخففا.
الموضوع: عدم مسؤولية جزائية بسبب فقدان ادراک یا اراده,عذر مخفف در صورت جنون یا عاهة در عقل,عدم مسؤولیت در حالت سکر یا تخدیر,فقدان ادراک یا اراده به دلیل مواد مخدرة