المادة 49

معرف المادة: 49

رقم المادة : 238

المادة 49 يعد فاعلا للجريمة كل شريك بحكم المادة 48 كان حاضرا اثناء ارتكابها او ارتكاب اي فعل من الافعال المكونة لها.

الموضوع: فاعل الجريمة,شريك في الجريمة,حضور أثناء ارتكاب الجريمة,أفعال مكونة للجريمة