المادة 52

معرف المادة: 52

رقم المادة : 238

المادة 52 اذا توافرت اعذار شخصية معفية من العقاب او مخففة له في حق احد المساهمين فاعلا او شريكا – في ارتكاب الجريمة فلا يتعدى اثرها الى غير من تعلقت به. اما الاعذار المادية المعفية من العقاب او المخففة له فانها تسري في حق كل من ساهم في ارتكاب الجريمة.

الموضوع: اعذار شخصية معفية من العقاب,اعذار مادية معفية من العقاب,تأثير الاعذار الشخصية على المساهمين,تأثير الاعذار المادية على جميع المساهمين