المادة 52
اذا توافرت اعذار شخصية معفية من العقاب او مخففة له في حق احد المساهمين فاعلا او شريكا – في ارتكاب الجريمة فلا يتعدى اثرها الى غير من تعلقت به.
اما الاعذار المادية المعفية من العقاب او المخففة له فانها تسري في حق كل من ساهم في ارتكاب الجريمة.
الموضوع: اعذار شخصية معفية من العقاب,اعذار مادية معفية من العقاب,تأثير الاعذار الشخصية على المساهمين,تأثير الاعذار المادية على جميع المساهمين