المادة 43

معرف المادة: 43

رقم المادة : 238

المادة 43 حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يبيح القتل عمدا الا اذا اريد به دفع احد الامور التالية: 1 – فعل يتخوف ان يحدث منه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة. 2 – مواقعة امراة او اللواطة بها او بذكر كرها. 3 – خطف انسان.

الموضوع: حق الدفاع الشرعي عن النفس,القتل عمدا,دفع فعل يتخوف منه الموت أو جراح بالغة,مواقعة امرأة كرها,خطف إنسان