المادة 43
حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يبيح القتل عمدا الا اذا اريد به دفع احد الامور التالية:
1 – فعل يتخوف ان يحدث منه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة.
2 – مواقعة امراة او اللواطة بها او بذكر كرها.
3 – خطف انسان.
الموضوع: حق الدفاع الشرعي عن النفس,القتل عمدا,دفع فعل يتخوف منه الموت أو جراح بالغة,مواقعة امرأة كرها,خطف إنسان