المادة 51
اذا توافرت في الجريمة ظروف مادية من شانها تشديد العقوبة او تخفيفها سرت اثارها على كل من ساهم في ارتكابها فاعلا كان او شريكا. علم بها او لم يعلم.
اما اذا توافرت ظروف مشددة شخصية سهلت ارتكاب الجريمة فلا تسري على غير صاحبها الا اذا كان عالما بها.
اما ما عدا ذلك من الظروف فلا يتعدى اثرها شخص من تعلقت به سواء كانت ظروفا مشددة او مخففة.
الموضوع: تأثير الظروف المادية على العقوبة,عدم سريان الظروف المشددة الشخصية على الغير,تأثير الظروف على الفاعل والشريك,عدم تأثير الظروف على غير المعني بها