المادة 58

معرف المادة: 58

رقم المادة : 238

المادة 58 يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة – 56 – بحسب الاحوال – كل من سهل للاعضاء في الاتفاق او لفريق منهم اجتماعاتهم او اواهم او ساعدهم باية صورة مع علمه بالغرض من الاتفاق.

الموضوع: تسهیل اجتماعات اعضای توافق,معرفت به غرض از توافق,مساعدت به اعضای توافق به هر صورت