المادة 58
يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة – 56 – بحسب الاحوال – كل من سهل للاعضاء في الاتفاق او لفريق منهم اجتماعاتهم او اواهم او ساعدهم باية صورة مع علمه بالغرض من الاتفاق.
الموضوع: تسهیل اجتماعات اعضای توافق,معرفت به غرض از توافق,مساعدت به اعضای توافق به هر صورت