المادة 48
يعد شريكا في الجريمة:
1 – من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض.
2 – من اتفق على غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
3 – من اعطى الفاعل سلاحا او الات او اي شيء اخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها او ساعده عمدا باي طريقة اخرى في الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها.
الموضوع: الشراكة في الجريمة من خلال التحريض,الشراكة في الجريمة من خلال الاتفاق,الشراكة في الجريمة من خلال تقديم السلاح أو المساعدة