المادة 55
يعد اتفاقا جنائيا اتفاق شخصين او اكثر على ارتكاب جناية او جنحة من جنح السرقة والاحتيال والتزوير سواء كانت معينة او غير معينة او على الافعال المجهزة او المسهلة لارتكابها متى كان الاتفاق منظما ولو في مبدا تكوينه، مستمرا ولو لمدة قصيرة.
ويعد الاتفاق جنائيا سواء كان الغرض النهائي منه ارتكاب الجرائم او اتخاذها وسيلة للوصول الى غرض مشروع.
الموضوع: اتفاق جنائی بین اشخاص برای ارتکاب جناية یا جنحة,تعریف جريمة السرقة والاحتيال والتزوير,اجتماع اراده برای ارتکاب جرم,هدف مشروع به عنوان وسیله برای ارتکاب جرم