المادة 55

معرف المادة: 55

رقم المادة : 238

المادة 55 يعد اتفاقا جنائيا اتفاق شخصين او اكثر على ارتكاب جناية او جنحة من جنح السرقة والاحتيال والتزوير سواء كانت معينة او غير معينة او على الافعال المجهزة او المسهلة لارتكابها متى كان الاتفاق منظما ولو في مبدا تكوينه، مستمرا ولو لمدة قصيرة. ويعد الاتفاق جنائيا سواء كان الغرض النهائي منه ارتكاب الجرائم او اتخاذها وسيلة للوصول الى غرض مشروع.

الموضوع: اتفاق جنائی بین اشخاص برای ارتکاب جناية یا جنحة,تعریف جريمة السرقة والاحتيال والتزوير,اجتماع اراده برای ارتکاب جرم,هدف مشروع به عنوان وسیله برای ارتکاب جرم