المادة 59
يعفى من العقوبات المقررة في المواد 56 و57 و58 كل من بادر باخبار السلطات العامة بوجود اتفاق جنائي وعن المشتركين فيه قبل وقوع اية جريمة من الجرائم المتفق على ارتكابها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن اولئك الجناة. اما اذا حصل الاخبار بعد قيام تلك السلطات بذلك فلا يعفى من العقاب الا اذا كان الاخبار قد سهل القبض على اولئك الجناة.