المادة 59

معرف المادة: 59

رقم المادة : 238

المادة 59 يعفى من العقوبات المقررة في المواد 56 و57 و58 كل من بادر باخبار السلطات العامة بوجود اتفاق جنائي وعن المشتركين فيه قبل وقوع اية جريمة من الجرائم المتفق على ارتكابها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن اولئك الجناة. اما اذا حصل الاخبار بعد قيام تلك السلطات بذلك فلا يعفى من العقاب الا اذا كان الاخبار قد سهل القبض على اولئك الجناة.

الموضوع: اعفاء من العقوبات,اخبار السلطات العامة بوجود اتفاق جنائي,تسهيل القبض على الجناة