المادة 42

معرف المادة: 42

رقم المادة : 238

المادة 42 لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق الدفاع الشرعي ويوجد هذا الحق اذا توفرت الشروط الاتية: 1 – اذا وجد المدافع خطر حال من جريمة على النفس او على المال او اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنيا على اسباب معقولة. 2 – ان يتعذر عليه الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب. 3 – ان لا يكون امامه وسيلة اخرى لدفع هذا الخطر. ويستوي في قيام هذا الحق ان يكون التهديد في الخطر موجها الى نفس المدافع او ماله او موجها الى نفس الغير او ماله.

الموضوع: لا جريمة في حالة الدفاع الشرعي,توافر شروط الدفاع الشرعي,عدم إمكانية اللجوء إلى السلطات العامة,عدم وجود وسيلة أخرى لدفع الخطر,توجيه التهديد إلى النفس أو المال