المادة 50
1- كل من ساهم بوصفه فاعلا او شريكا في ارتكاب جريمة يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
2- يعاقب الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا ولو كان فاعل الجريمة غير معاقب بسبب عدم توفر القصد الجرمي لديه او لاحوال اخرى خاصة به.
الموضوع: المسؤولية الجنائية للفاعل والشريك في الجريمة,عقوبة الشريك في الجريمة,عدم تأثير عدم توفر القصد الجرمي على عقوبة الشريك,تطبيق العقوبة على الشريك بغض النظر عن وضع الفاعل