المادة 47

معرف المادة: 47

رقم المادة : 238

المادة 47 يعد فاعلا للجريمة: 1 – من ارتكبها وحده او مع غيره. 2 – من ساهم في ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة افعال فقام عمدا اثناء ارتكابها بعمل من الاعمال المكونة لها. 3 – من دفع باية وسيلة، شخصا على تنفيذ الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الشخص غير مسؤول جزائيا عنها لاي سبب.

الموضوع: فاعل الجريمة,مساهم في ارتكاب الجريمة,دافع شخص لتنفيذ الفعل المكون للجريمة