المادة 47
يعد فاعلا للجريمة:
1 – من ارتكبها وحده او مع غيره.
2 – من ساهم في ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة افعال فقام عمدا اثناء ارتكابها بعمل من الاعمال المكونة لها.
3 – من دفع باية وسيلة، شخصا على تنفيذ الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الشخص غير مسؤول جزائيا عنها لاي سبب.
الموضوع: فاعل الجريمة,مساهم في ارتكاب الجريمة,دافع شخص لتنفيذ الفعل المكون للجريمة