المادة 44

معرف المادة: 44

رقم المادة : 238

المادة 44 حق الدفاع الشرعي عن المال لا يبيح القتل عمدا الا اذا اريد به دفع احد الامور التالية: 1 – الحريق عمدا. 2 – جنايات السرقة. 3 – الدخول ليلا في منزل مسكون او في احد ملحقاته. 4 – فعل يتخوف ان يحدث عنه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة.

الموضوع: حق الدفاع الشرعي عن المال,الحريق عمدا,جنايات السرقة,الدخول ليلا في منزل مسكون,فعل يتخوف ان يحدث عنه الموت او جراح بالغة