المادة 44
حق الدفاع الشرعي عن المال لا يبيح القتل عمدا الا اذا اريد به دفع احد الامور التالية:
1 – الحريق عمدا.
2 – جنايات السرقة.
3 – الدخول ليلا في منزل مسكون او في احد ملحقاته.
4 – فعل يتخوف ان يحدث عنه الموت او جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة.
الموضوع: حق الدفاع الشرعي عن المال,الحريق عمدا,جنايات السرقة,الدخول ليلا في منزل مسكون,فعل يتخوف ان يحدث عنه الموت او جراح بالغة