المادة 54
اذا اختلف قصد احد المساهمين في الجريمة فاعلا او شريكا – او كيفية علمه بها عن قصد غيره من المساهمين او عن كيفية علم ذلك الغير بها عوقب كل منهم بحسب قصده او كيفية علمه.
الموضوع: اختلاف قصد المساهمين في الجريمة,عقوبة المساهمين بحسب قصدهم,كيفية علم المساهمين بالجريمة