المادة 41
لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون ويعتبر استعمالا للحق:
1 – تاديب الزوج لزوجته وتاديب الاباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا او قانونا او عرفا.
2 – عمليات الجراحة والعلاج على اصول الفن متى اجريت برضاء المريض او ممثله الشرعي او اجريت بغير رضاه ايهما في الحالات العاجلة.
3 – اعمال العنف التي تقع اثناء الالعاب الرياضية متى كانت قواعد اللعب قد روعيت.
4 – اعمال العنف التي تقع على من ارتكب جناية او جنحة مشهودة بقصد ضبطه.(3)
الموضوع: لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون,تاديب الزوج لزوجته,تاديب الاباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر,عمليات الجراحة والعلاج على اصول الفن,اعمال العنف التي تقع اثناء الالعاب الرياضية,اعمال العنف التي تقع على من ارتكب جناية او جنحة مشهودة