المادة 56

معرف المادة: 56

رقم المادة : 238

المادة 56 1 – يعاقب كل عضو في اتفاق جنائي ولو لم يشرع في ارتكاب الجريمة المتفق عليها بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابها جناية. وبالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين دينارا اذا كانت الجريمة جنحة. وذلك ما لم ينص القانون على عقوبة خاصة للاتفاق. 2 – اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة وكانت عقوبتها اخف مما نص عليه في الفقرة السابقة فلا توقع عقوبة اشد من ربع الحد الاقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

الموضوع: معاقبة أعضاء الاتفاق الجنائي,عقوبة الجناية في الاتفاق الجنائي,عقوبة الجنحة في الاتفاق الجنائي,تحديد العقوبة بناءً على نوع الجريمة المتفق عليها,تخفيف العقوبة في حالة الجريمة الأقل خطورة