المادة 57
1 – كل من سعى في تكوين اتفاق جنائي او كان له دور رئيسي فيه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات اذا كانت الجريمة المتفق على ارتكابها جناية. وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة او بهما اذا كانت جنحة.
2 – اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة وكانت عقوبتها اخف مما نص عليه في الفقرة السابقة فلا توقع عقوبة اشد من ربع الحد الاقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
الموضوع: العقوبة على السعي في تكوين اتفاق جنائي,العقوبة على الدور الرئيسي في الاتفاق الجنائي,تحديد العقوبة بناءً على نوع الجريمة المتفق عليها,تخفيف العقوبة في حالة الجريمة المحددة