المادة 45

معرف المادة: 45

رقم المادة : 238

المادة 45 لا يبيح حق الدفاع الشرعي احداث ضرر اشد مما يستلزمه هذا الدفاع واذا تجاوز المدافع عمدا او اهمالا حدود هذا الحق او اعتقد خطا انه في حالة دفاع شرعي فانه يكون مسؤولا عن الجريمة التي ارتكبها وانما يجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تحكم بعقوبة الجنحة بدلا من عقوبة الجناية وان تحكم بعقوبة المخالفة بدلا من عقوبة الجنحة.

الموضوع: عدم جواز ایجاد ضرر بیشتر از حد لازم در دفاع مشروع,مسئولیت کیفری در صورت تجاوز به حدود حق دفاع,امکان تخفیف مجازات در صورت خطای غیر عمدی در دفاع مشروع