المادة 45
لا يبيح حق الدفاع الشرعي احداث ضرر اشد مما يستلزمه هذا الدفاع واذا تجاوز المدافع عمدا او اهمالا حدود هذا الحق او اعتقد خطا انه في حالة دفاع شرعي فانه يكون مسؤولا عن الجريمة التي ارتكبها وانما يجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تحكم بعقوبة الجنحة بدلا من عقوبة الجناية وان تحكم بعقوبة المخالفة بدلا من عقوبة الجنحة.
الموضوع: عدم جواز ایجاد ضرر بیشتر از حد لازم در دفاع مشروع,مسئولیت کیفری در صورت تجاوز به حدود حق دفاع,امکان تخفیف مجازات در صورت خطای غیر عمدی در دفاع مشروع