المادة 46
لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة احد افراد السلطة العامة اثناء قيامه بعمل تنفيذا لواجبات وظيفته ولو تخطى حدود وظيفته ان كان حسن النية الا اذا خيف او ينشا عن فعله موت او جراح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.
الموضوع: عدم جواز دفاع مشروع در برابر افراد السلطة العامة,شرط حسن النية در دفاع مشروع,محدودیت دفاع مشروع در صورت تجاوز به حدود وظیفه,شرط وجود خوف معقول در دفاع مشروع,ممنوعیت دفاع مشروع در صورت عدم وجود خطر جانی