أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 107

متن المادە :

المادة 107 – اذا نبه احد الطرفين الاخر بالاخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالمأجور بعد انتهاء الايجار، فلا يفترض ان الايجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

المادة 108

متن المادە :

المادة 108 – 1 – لا ينتهي الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر. 2 – ومع ذلك اذا مات المستأجر جاز لورثته ان يطلبوا فسخ العقد اذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم اصبحت اعباء العقد اثقل من ان تتحملها مواردهم، او اصبح الايجار متجاوزا حدود حاجتهم، وفي هذه الحالة يجب ان تراعى مواعيد التنبيه بالاخلاء المبينة في المادة 741 وان يكون طلب الفسخ في مدة ستة اشهر على الاكثر من وقت الموت. 3 – واذا لم يعقد الايجار الا بسبب حرفة المستأجر او لاعتبارات اخرى تتعلق بشخصه ثم مات، جاز لورثته او للمؤجر ان يطلبوا فسخ العقد.

المادة 109

متن المادە :

المادة 109 – اذا انتقلت ملكية المأجور اختيارا او جبرا الى شخص اخر، فلا يكون الايجار نافذا في حق هذا الشخص اذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية.

المادة 110

متن المادە :

المادة 110 – 1 – لا يجوز لمن انتقلت اليه ملكية المأجور ولم يكن الايجار نافذا في حقه ان يجبر المستأجر على الاخلاء الا بعد التنبيه عليه بذلك وفقا للمادة 741. 2 – فاذا نبه على المستأجر بالاخلاء قبل انقضاء الايجار، فان المؤجر يكون ملزما بتعويض المستأجر ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجبر المستأجر على الاخلاء الا بعد ان يستوفي التعويض من المؤجر او ممن انتقلت اليه الملكية نيابة عن المؤجر، او بعد ان يحصل على تأمين كاف لاستيفاء هذا التعويض.

المادة 111

متن المادە :

المادة 111 – لا يجوز للمستأجر ان يتمسك بما عجله من الاجرة قبل من انتقلت اليه الملكية، اذا اثبت هذا ان المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية او كان من المفروض حتما ان يعلم، فاذا عجز من انتقلت اليه الملكية عن الاثبات فلا يكون له الا الرجوع على المؤجر.

المادة 112

متن المادە :

المادة 112 – يجوز لاحد المتعاقدين، اذا حدثت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها ان تجعل تنفيذ الايجار من مبدأ الامر او في اثناء سريانه مرهقا، ان يطلب فسخ العقد قبل انقضاء مدته على ان يعوض الطرف الاخر تعويضا عادلا. 2 – فاذا كان المؤجر هو الذي يطلب الفسخ، فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض او يحصل على تأمين كاف.

المادة 113

متن المادە :

المادة 113 – يجوز للموظف او المستخدم اذا اقتضى عمله ان يغير محل اقامته، ان يطلب فسخ ايجار مسكنه اذا كان هذا الايجار معين المدة، على ان يراعي مواعيد التنبيه المبينة في المادة 741، ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.

المادة 114

متن المادە :

المادة 114 – 1 – يصح ايجار الارض الزراعية مع بيان ما يزرع فيها او تخيير المستأجر بان يزرع ما شاء. 2 – ويجوز ايجارها واردة على ادوات الزراعة والمواشي والاشجار، فتشملها الاجارة ما لم ينص في العقد على غير ذلك.

المادة 115

متن المادە :

المادة 115 – من استأجر ارضا زراعية، يجب ان يكون انتفاعه بها طبقا لمقتضيات الاستغلال الزراعي المألوف، ويجب عليه بوجه خاص ان يعمل على ان تبقى الارض صالحة للانتاج.

المادة 116

متن المادە :

المادة 116 – 1 – يجب على المستأجر ان يقوم باجراء الاصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المألوف بالارض المستأجرة، ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الترع والمساقي والمصارف والآبار، هذا ما لم يقض الاتفاق او العرف بغيره. 2 – اما اقامة المباني والاصلاحات الكبرى للمباني القائمة وغيرها من ملحقات الارض، فتقع على عاتق المؤجر ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك، وكذلك الاصلاحات التي يترتب عليها تغيير جوهري في طرق الاستغلال.

المادة 117

متن المادە :

المادة 117 – اذا غلب الماء على الارض المستأجرة حتى تعذر زرعها او هلك زرعها بالماء او بسبب اخر لا يد للمستأجر فيه، سقطت الاجرة كلها او بعضها بحسب الاحوال، وللمستأجر فسخ العقد اذا استمر المانع حتى تعذر عليه الانتفاع بالارض في الغرض الذي استأجرها من اجله.

المادة 118

متن المادە :

المادة 118 – 1 – اذا زرع المستأجر الارض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب لا يد له فيه، جاز له ان يطلب اسقاط الاجرة. 2 – فاذا لم يهلك الا بعض الزرع ولكن ترتب على الهلاك نقص جسيم في ريع الارض، جاز للمستأجر ان يطلب انقاص الاجرة. 3 – وليس للمستأجر ان يطلب اسقاط الاجرة او انقاصها، اذا كان قد عوض عما اصابه من ضرر بما عاد عليه من ارباح في مدة الاجارة كلها، او بما حصل عليه من طريق التأمين او من اي طريق اخر.

المادة 119

متن المادە :

المادة 119 – 1 – ليس للمستأجر ان يطلب اسقاط الاجرة او انقاصها اذا كان الهلاك قد حدث بعد حصاد الزرع، ما لم يكن الاتفاق على ان يكون للمؤجر جزء معلوم من المحصول، فيتحمل المؤجر نصيبه من الهلاك بشرط الا يكون الهلاك قد وقع بخطأ المستأجر او بعد انذاره بتسليم نصيب المؤجر. 2 – ولا يجوز للمستأجر كذلك ان يطلب اسقاط الاجرة اذا كان سبب الهلاك متوقعا وقت ابرام العقد.

المادة 120

متن المادە :

المادة 120 – اذا انقضت مدة الايجار قبل ان يدرك الزرع لسبب لا يد للمستأجر فيه، ترك المأجور للمستأجر باجرة المثل حتى يتم ادراك الزرع وحصاده.

المادة 121

متن المادە :

المادة 121 – المزارعة عقد بمقتضاه يعطى صاحب الارض ارضه لآخر ليزرعها على ان يكون المحصول مشتركا بينهما بنسبة يتفقان عليها.

المادة 122

متن المادە :

المادة 122 – يشترط لصحة المزارعة: أ – ان تكون الارض صالحة للزراعة. ب – ان يعين نصيب كل من الطرفين من المحصول. ج – ان يكون نصيب كل منهما جزءا شائعا من المحصول، فلا يصح ان يشترط لاحدهما مقدار معين من الحاصلات او حاصل جزء معين من الارض. د – ان يبين من الذي يقدم البذر من صاحب الارض او المزارع. هـ – ان تسلم الارض للمزارع خالية من الشواغل.

المادة 123

متن المادە :

المادة 123 – مدة المزارعة هي المدة اللازمة لادراك الزرع المعتاد، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 124

متن المادە :

المادة 124 – اذا لم تعين مدة المزارعة، كانت المدة هي سنة زراعية واحدة.

المادة 125

متن المادە :

المادة 125 – 1 – اذا كان البذر من صاحب الارض، فالمزارع اجير له، وان كان من المزارع، فصاحب الارض مؤجر له. 2 – وفي كلتا الحالتين تسري احكام المزارعة المنصوص عليها في المواد التالية.

المادة 126

متن المادە :

المادة 126 – 1 – يجب على المزارع ان يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الزرع ما يبذله في شؤون نفسه، وهو مسؤول عما يصيب الارض من تلف في اثناء الانتفاع بها، ما لم يثبت انه بذل في المحافظة عليها عناية الشخص المعتاد. 2 – وهو مسؤول كذلك عن هلاك الزرع او تلفه اذا كان ذلك ناشئا عن تقصيره.