المادة 117

معرف المادة: 5538

رقم المادة : 123

المادة 117 – اذا غلب الماء على الارض المستأجرة حتى تعذر زرعها او هلك زرعها بالماء او بسبب اخر لا يد للمستأجر فيه، سقطت الاجرة كلها او بعضها بحسب الاحوال، وللمستأجر فسخ العقد اذا استمر المانع حتى تعذر عليه الانتفاع بالارض في الغرض الذي استأجرها من اجله.

الموضوع: سقوط اجاره به علت غلبه آب بر زمین مستأجره,حق فسخ قرارداد مستأجر در صورت عدم امکان انتفاع از زمین,تأثیر عوامل غیرقابل کنترل بر اجاره و زراعت,تعذر زراعت به دلیل آب یا عوامل دیگر