المادة 108

معرف المادة: 5529

رقم المادة : 123

المادة 108 – 1 – لا ينتهي الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر. 2 – ومع ذلك اذا مات المستأجر جاز لورثته ان يطلبوا فسخ العقد اذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم اصبحت اعباء العقد اثقل من ان تتحملها مواردهم، او اصبح الايجار متجاوزا حدود حاجتهم، وفي هذه الحالة يجب ان تراعى مواعيد التنبيه بالاخلاء المبينة في المادة 741 وان يكون طلب الفسخ في مدة ستة اشهر على الاكثر من وقت الموت. 3 – واذا لم يعقد الايجار الا بسبب حرفة المستأجر او لاعتبارات اخرى تتعلق بشخصه ثم مات، جاز لورثته او للمؤجر ان يطلبوا فسخ العقد.

الموضوع: استمرار اجاره پس از فوت مؤجر و مستأجر,حق وراثت در فسخ قرارداد اجاره,شرایط فسخ قرارداد اجاره به دلیل فوت مستأجر,اجاره مرتبط با شغل مستأجر و حق فسخ وراثت