المادة 112

معرف المادة: 5533

رقم المادة : 123

المادة 112 – يجوز لاحد المتعاقدين، اذا حدثت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها ان تجعل تنفيذ الايجار من مبدأ الامر او في اثناء سريانه مرهقا، ان يطلب فسخ العقد قبل انقضاء مدته على ان يعوض الطرف الاخر تعويضا عادلا. 2 – فاذا كان المؤجر هو الذي يطلب الفسخ، فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض او يحصل على تأمين كاف.

الموضوع: حق درخواست فسخ قرارداد در شرایط غیرمترقبه,تعهد جبران خسارت در صورت فسخ قرارداد,عدم الزام مستأجر به بازگرداندن مورد اجاره تا دریافت خسارت,حق مؤجر در درخواست فسخ قرارداد