المادة 115

معرف المادة: 5536

رقم المادة : 123

المادة 115 – من استأجر ارضا زراعية، يجب ان يكون انتفاعه بها طبقا لمقتضيات الاستغلال الزراعي المألوف، ويجب عليه بوجه خاص ان يعمل على ان تبقى الارض صالحة للانتاج.

الموضوع: استئجار ارض زراعية,انتفاع من الارض الزراعية,مقتضيات الاستغلال الزراعي المألوف,صلاحية الارض للانتاج