المادة 123

معرف المادة: 5544

رقم المادة : 123

المادة 123 – مدة المزارعة هي المدة اللازمة لادراك الزرع المعتاد، ما لم يتفق على غير ذلك.

الموضوع: مدة المزارعة,إدراك الزرع المعتاد,الاتفاق على غير ذلك