المادة 125

معرف المادة: 5546

رقم المادة : 123

المادة 125 – 1 – اذا كان البذر من صاحب الارض، فالمزارع اجير له، وان كان من المزارع، فصاحب الارض مؤجر له. 2 – وفي كلتا الحالتين تسري احكام المزارعة المنصوص عليها في المواد التالية.

الموضوع: اجاره مزارع,اجاره زمین,مزارعة,بذر صاحب الارض,بذر المزارع